للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار ابن شاقْلَا: الإجزاء، وشبَّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع.

ولا يصحُّ هذا التَّشبيه (١) (٢).

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركُّوع سنة؛ أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعاً للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصحَّ التَّشريك. وفيه ضعفٌ.

وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ تكبيرة الرُّكوع تجزئ في حال القيام (٣) خلافَ ما يقوله المتأخرون.

والضَّرب الثَّاني: أن تحصل له إحدى العبادتين بنيَّتها، وتسقط عنه الأخرى.


(١) قوله: (ولا يصحُّ هذا التَّشبيه) سقط من (أ).
(٢) كتب في هامش (و): (لأنَّ في الأوَّل تشريكاً بين الرُّكن وغيره، ولا كذلك في هذا فإنَّ الواجب قدر الصَّاع).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم يكبر ويخر ساجداً، ولم يقل: ثم يخر ساجداً مكبراً، ولا ثم يسجد مكبراً، قال في «الفروع»: فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمَّله بعد انتهائه، فقيل: يجزئه؛ للمشقة لتكرره؛ كمن كمَّل قراءته راكعاً أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه، ذكره القاضي وغيره وفاقاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>