للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك أمثلة:

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة فصلَّى معهم؛ سقطت عنه التَّحيَّة.

ومنها: لو سمع السَّجدتين (١) معاً؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟

المنصوص في رواية البرزاطيِّ (٢): أنَّه يسجد سجدتين (٣).

ويتخرَّج: أن يكتفي بواحدة، وقد خرَّج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصَّلاة عن سجدة التِّلاوة وجهاً (٤)، فهنا أولى.

ومنها: إذا قدم المعتمر مكَّة؛ فإنَّه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم (٥).

وقياسه: إذا أحرم بالحجِّ من مكَّة، ثمَّ قدم يوم النَّحر: أنَّه يجزئه طواف الزِّيارة عنه (٦) (٧).


(١) في (ب): سجدتين.
(٢) هو الفرج بن الصباح البرزاطي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٥٥، المقصد الأرشد ٢/ ٣١٤.
(٣) ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ٥٧) عن مسائل البرزاطي، قال: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا؟ قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين.
(٤) في (ج) و (هـ): وجهان.
(٥) قال ابن نصر الله: فلو نواهما بطوافه؛ فالظاهر أنه كما لو نوى بطوافه الزيارة والوداع، وقد تقدم أنه يجزئ عنهما.
(٦) قوله: (عنه) سقط من (أ) و (ج).
(٧) كتب على هامش (ن): (أي: عن طواف القدوم). وكتب في هامش (و): (أي: ويسقط عنه طواف القدوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>