للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباقي ما شاؤوا (١).

قال بعض مشايخنا (٢): تُخرَّج هذه الرِّواية على القول بأنَّ التَّركة لا تنتقل، قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك، وهو أقيس بالمذهب.

وتوجيه (٣) ما قال: أنَّ حقَّ الغرماء في عين التَّركة دون ذمَّة الورثة، فإذا أسقطوا حقهم (٤) من التَّعلُّق (٥) بشرط أن توفيهم الورثة بقيَّة حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث.

فإن قيل: بانتقال التَّركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله بعوض يلزمه (٦) له في ذمَّته.

وإن قيل: بعدم الانتقال؛ فهو شبيه بتمليكه ألفاً بألفين إلى أجل، وإن لم يكن تمليكاً من الغريم لما يملكه، لكنَّه لمَّا أسقط حقَّه؛ ملكه الوارث حينئذ فصار تمليكاً، مع أنَّ قول أحمد: (لا خير فيه) ليس صريحاً (٧) بالتَّحريم، فيحتمل الكراهة.

وقوله: (ويؤخِّرونه في الباقي ما شاؤوا)؛ يدلُّ على أنَّ الورثة إذا


(١) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ٥٩).
(٢) في (ب): شيوخنا. لعله ابن القيم، ينظر معنى كلامه في بدائع الفوائد (٤/ ٥٩).
(٣) في (أ): ويوجبه.
(٤) في (أ): حقوقهم.
(٥) كتب على هامش (و): (يعني: بعين التركة).
(٦) في (ب) و (و) و (ن): يلتزمه.
(٧) في (ب) و (ن): تصريحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>