للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرَّفوا في التَّركة؛ صاروا ضامنين جميع الدَّين في ذممهم (١)؛ فيطالَبون به، ومتى كان الدَّين في ذمم الورثة؛ قوي الجواز؛ لأنَّ انتقاله إلى ذممهم فرع انتقال التَّركة إليهم؛ فيبقى كالمفلس إذا طلب من غرمائه الإمهال وإسقاط حقوقهم من أعيان ماله ليوفِّيهم إيَّاها كاملة إلى أجل.

ومنها: ولاية المطالبة بالتَّركة إذا كانت ديناً ونحوه؛ هل هو للورثة خاصَّة أم للغرماء والورثة؟

قال أحمد في رواية عبد الله، في رجل مات وخلَّف وديعة عند رجل، ولم يوصِ إليه بشيء، وخلَّف عليه ديناً، يجوز لهذا المودَع أن يدفع إلى ولد الميِّت؟ فقال: إن كان أصحاب الدَّين يعلمون أنَّه مودَع، ويخاف تَبِعَتَهم أن يرجعوا عليه فيحلِّفوه، جَمَع (٢) أصحاب الدَّين والورثة فسلم إليهم جميعاً (٣). ونقل صالح نحوه.


(١) كتب على هامش (و) و (ن): (في دلالة قول الإمام: "ويؤخرونه في الباقي ما شاؤوا" على أن الورثة يصيرون ضامنين جميع الدين في ذممهم؛ نظر؛ لأنه ليس في النص ما يقتضي أن الورثة تصرفوا في التركة، بل قوله في النص: "إلا أن يقبضوا الألف" يعني الغرماء، صريح في أن الوارث لم يتصرف في التركة، مع أن قول الإمام إذا كانوا قد استحقوا قبض هذه الألف - يعني الغرماء -؛ يقتضي عدم انتقال التركة إلى الورثة، وأن حق الغرماء متعلق بعين التركة، وصحة تصرف الورثة في التركة إنما هو فرع انتقال التركة إلى الورثة، فأين هذا من ذاك؟! ثم إن قياس الوارث على المفلس في لزوم توفية جميع الدين إذا طلب الإمهال قياس مع وجود الفارق؛ لأن المفلس قد ترتب في ذمته الدين ووجب، بخلاف الوارث؛ فإن ذمته بريئة منه، وطلبه للإمهال على أن يوفي جميع الدين التزام بما لا يلزمه، والله أعلم).
(٢) في (ب) و (ج) و (و): جميع.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله (ص ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>