للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصحُّ جعل النَّفقة عوضاً للخلع؟

قال الشِّيرازيُّ: إن قلنا: النَّفقة لها؛ صحَّ، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصحَّ؛ لأنَّها لا تملكها.

وقال القاضي والأكثرون: يصحُّ على الرِّوايتين؛ لأنَّها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها (١).

ومنها: لو نشزت الزَّوجة حاملاً، فإن قلنا: نفقة الحامل لها؛ سقطت بالنُّشوز.

وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.

ومنها: الحامل من وطء الشُّبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟

إن قلنا: النَّفقة لها؛ لم تجب؛ لأنَّ النَّفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح فاسد؛ لأنَّه لا يتمكَّن من الاستمتاع بها (٢)، إلَّا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيناً لمائه؛ فيلزمها ذلك، ذكره (٣) في «المحرَّر» (٤)، وتجب النَّفقة لها حينئذٍ (٥)، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين.


(١) من قوله: (ومنها: إذا اختلعت الحامل بنفقتها) إلى هنا سقط من (أ) و (د) و (و).
(٢) قوله: (لأنَّه لا يتمكَّن من الاستمتاع بها) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: لزوم السكنى).
(٤) قوله: (ذكره في المحرَّر) سقط من (ب).
(٥) قوله: (وتجب النفقة لها حينئذ) هو في (ب): (وتجب لها النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>