للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: النَّفقة للحمل؛ وجبت؛ لأنَّ النَّسب لاحق بهذا الوطء، ونصَّ أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النَّفقة لها.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يتوجَّه وجوب النَّفقة لها مطلقاً من غير حمل؛ كما يجب لها المهر المسمَّى، ويتقرَّر بالخلوة على المنصوص؛ ولأنَّها (١) محبوسة عليه في العقد الفاسد، ولا تتزوَّج عندنا (٢) بدون طلاقه. وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد.

ولو ألزم حاكم بالنَّفقة في النِّكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاده صحَّته؛ فللزَّوج الرُّجوع بالنَّفقة عند من يرى فساده، ذكره القاضي في «المجرَّد».

وذكر صاحب «المغني» احتمالاً بعدم الرُّجوع؛ لأنَّه نقض للحكم المختلف فيه، ولا يجوز ما لم يخالف كتاباً أو إجماعاً.

وذكر في «المغني» أيضاً: أنَّه إذا (٣) أنفق في النِّكاح الفاسد من غير حاكم؛ لم يرجع؛ لأنَّه إن علم فساده (٤)؛ كان متبرعاً، وإن لم يعلم؛ فهو مفرط (٥).


(١) في (ب): لأنها.
(٢) في (ب): عندها.
(٣) في (أ): لو. مكان قوله: (أنه إذا).
(٤) في (أ): بفساده.
(٥) في (ب) و (ن): كان مفرطاً. قوله: (إن علم فساده؛ كان متبرعاً، وإن لم يعلم؛ فهو مفرط) هو في (ج) بعد قوله: (بعدم الرُّجوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>