للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو كان الحمل موسراً؛ بأن يوصَى له بشيء فيقبله الأب؛ فإن قلنا: النَّفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه.

وإن قلنا: لأمِّه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في «خلافه».

ومنها: لو دفع إليها النَّفقة، فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: النَّفقة لها؛ لم يلزمه بدلها.

وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها؛ لأنَّ ذلك حكم نفقة الأقارب.

ومنها: لو أعتق الحاملَ من ملك يمينه؛ فهل تلزمه (١) نفقتها؟ إن قلنا: النَّفقة لها؛ لم تجب إلَّا حيث يجب نفقة العتيق (٢).

وإن قلنا (٣): النَّفقة للحمل؛ وجبت بكلِّ حال.

ومنها: فطرة المطلَّقة الحامل، إن قلنا: النَّفقة لها؛ وجبت لها الفطرة.

وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصَّحيح.

ومنها: هل تجب السُّكنى للمطلَّقة الحامل؟ إن قلنا: النَّفقة لها، فلها السُّكنى أيضاً.

وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلوانيُّ في «التَّبصرة».


(١) في (ب): يلزمه.
(٢) في (ب) و (و): العتق.
(٣) قوله: (قلنا) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>