للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشبه هذا (١): الرِّواية الَّتي حكاها أبو حفص البرمكيُّ عن أحمد في الجنب إذا اغتسل، ينوي الجنابة وحدها: أنَّه يرتفع حدثه الأصغر تبعاً، وهي اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (٢).

وقد يقال: المقصود أن يقع عقب (٣) الطَّواف صلاة (٤)، كما أنَّ المقصود أن يقعَ قبل الإحرام صلاة، فأيُّ صلاة وجدت؛ حصَّلت المقصود.

ومنها: لو أخَّر طواف الزِّيارة إلى وقت خروجه، فطافه؛ فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا (٥)؟ على روايتين.

ونصَّ في رواية ابن القاسم على سقوطه (٦).

ومنها: إذا أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر للإحرام؛ فهل يسقط عنه تكبيرة الرُّكوع؟ على روايتين أيضاً، والمنصوص عنه: الإجزاء.


(١) كتب في هامش (و): (أي: هذه المسألة في عدم اعتبار نيَّة ركعتي الطَّواف مع أنَّ المكتوبة تجزئ عنها).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٩٩.
(٣) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): عقيب.
(٤) كتب في هامش (و): (سياق قوله: وقد يقال … إلخ، يقتضي سقوط ركعتي الطَّواف بفعل المكتوبة).
(٥) كتب في هامش (ن): (أي: ولم ينو به إلا الزيارة خاصة، ولم ينو مع ذلك الوداع، وهذا بخلاف المسألة السابقة، فإنه هناك نواهما معًا، فعلى القول بالإجزاء؛ يحصلان له، وهنا إنما يحصل له طواف الزيارة، ويسقط طواف الوداع).
(٦) هو أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٥٥.
تنظر نسبة الرواية في: الهداية لأبي الخطاب ص ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>