للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين، نقلهما عنه ابن (١) منصور:

إحداهما: لا يشترط، بل يكفيه أن يكبِّر بنيَّة الصَّلاة؛ وإن لم يستحضر بقلبه أنَّها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام (٢).

والثَّانية (٣): لا بدَّ أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنَّه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيَّة تميِّزها، بخلاف حال القيام؛ فإنَّه لم يقع فيه اشتراك (٤).

ومنها: إذا اجتمع في يومٍ جمعةٌ وعيد؛ فأيُّهما قدَّم أوَّلًا في الفعل؛ سقط به الثَّاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.

وفي سقوطه عن الإمام روايتان.


(١) قوله: (ابن) سقط من (و).
(٢) كتب في هامش (و): (أي: قبل ركوعه).
جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥١٧)، عن أحمد أنه قال: إذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهما. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟!
(٣) كتب في هامش (و): (وهي الصَّحيحة).
(٤) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥٢٠)، ما نصه: فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه، هكذا معنى قول زيد بن ثابت، وإن كبر تكبيرة لم ينو بها افتتاحها لم يجزه، لما جاء: «مفتاح الصلاة التكبير»، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>