للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (١).

وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين، وهذا البناء يتوجه على طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي؛ كالشيخ تقي الدين رحمه الله (٢)، مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون على الغرماء المتقاربين في الملاءة؛ لأنَّ الذِّمم عندنا تتكافأ، بدليل الإجبار على قبول الحوالة على المليء.

وخصَّ القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدَّين في ذمَّتين فصاعداً، فإن كان في ذمَّةٍ واحدة؛ لم تصحَّ قسمته رواية واحدة.

وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين (٣)،

ويشهد لقوله أن القاضي في «خلافه» قال (٤): (إذا قبض أحد الشريكين من الدَّين بإذن شريكه؛ اختصَّ بما قبضه).

وفرَّق في موضع آخر بين الدَّين الثابت بعقد؛ فيختص أحد الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن شريكه، وبين الثابت بإرث ونحوه؛


(١) في (أ) و (د): يصح.
(٢) ينظر: الاختيارات (ص ٢١٤).
(٣) في (ب): تقي الدين. وقوله: (ذلك الشَّيخ مجد الدين) هو في (ج): الشيخ مجد الدين ذلك.

جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام (ص ٢١٤): (ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد). وقد عزاه في الإنصاف (١٤/ ٤٠) لشيخ الإسلام أيضاً.
(٤) قوله: (في خلافه قال) هو في (ب) و (ن): قال في خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>