للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يختصُّ.

وقد نصَّ أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك (١)، ونصَّ في روايته أيضاً على جواز القسمة بالتراضي في الذِّمَّة الواحدة (٢).

وسلك صاحب «المغني» في توجيه الروايتين في المسألة طريقةً ثانية، وهي أنَّ قبض أحد الشريكين من الدَّين المشترك؛ هل هو قسمة للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟

فإن قلنا: هو قسمة (٣)؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك؛ فيه وجهان (٤):


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٨٦): قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل طعاماً بمائة درهمٍ وكَتَبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. قال أحمد: (إذا خلطا، فما أخذا من شيء فهو بينهما).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٨٤): قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين وَرِثا صكاً من أبيهما، فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه، فقال: عندي طعام، فاشتَرِيا مني طعاماً بما لكما عليّ، فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعاماً، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهماً، وهو الذي يصيبه. قال: جائز، ويتقاضاه الآخر، فإن تَوِيَ وذهب ما على الغريم؛ رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: (لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي به، حديث ابن عباس: يتخارج أهل الميراث).
(٣) قوله: (للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟ فإن قلنا: هو قسمة) سقط من (أ).
(٤) في (ب): فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>