(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٨٤): قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين وَرِثا صكاً من أبيهما، فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه، فقال: عندي طعام، فاشتَرِيا مني طعاماً بما لكما عليّ، فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعاماً، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهماً، وهو الذي يصيبه. قال: جائز، ويتقاضاه الآخر، فإن تَوِيَ وذهب ما على الغريم؛ رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: (لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي به، حديث ابن عباس: يتخارج أهل الميراث). (٣) قوله: (للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟ فإن قلنا: هو قسمة) سقط من (أ). (٤) في (ب): فوجهان.