للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال حرام؛ فالمشهور: أنَّه يقع باطلاً.

وحُكِيَ عن أحمد: أنَّه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلَّا فلا.

ومنها: لو تصدَّق الغاصب بالمال؛ فإنَّه لا تقع الصَّدقة له، ولا يثاب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول» (١).

ولا يثاب المالك على ذلك أيضاً؛ لعدم تسبُّبه إليه، ذكره ابن عقيل في «فنونه»، ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب.

ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجَّحه بعض شيوخنا (٢)؛ لأنَّ هذا البرَّ تولَّد من مال اكتسبه؛ فيؤجر عليه وإن لم يقصده؛ كما يؤجر على المصائب التي تولِّد له خيراً، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدَّواب من زروعه وثماره.

ومنها: لو غصب شاةً، فذبحها لمتعتِه أو قرانِه - مثلاً -؛ فإنَّه لا يجزئه (٣)، صرَّح به الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية علي بن سعيد؛ لأنَّ أصل الذَّبح لم يقع قربةً من الابتداء؛ فلا ينقلب قربةً بعده؛ كما لو ذبحها للحمها، ثمَّ نوى بها المتعة.

وحكى الأصحاب رواية: بوقفه على إجازة المالك؛ كالزكاة.


(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) كتب في هامش (ج): (هو شمس الدين بن القيم)، ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٧٢).
(٣) قوله: (لا يجزئه) هو في (ب): ألا يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>