للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصَّ أحمد على الفرق بين أن يعلم أنَّها لغيره؛ فلا تجزئه، وبين أن يظنَّها لنفسه؛ فتجزئه، في رواية ابن القاسم وسندي.

وسوَّى كثير من الأصحاب بينها في حكاية الخلاف، ولا يصحُّ.

ومنها: لو أنكح (١) الأمة المغصوبة، وفي وقفه على الإجازة الخلاف.

وعلى طريقة أبي بكر، وابن أبي موسى: هو باطل قولاً واحداً.

ويبعد ههنا القول بنفوذه مطلقاً بدون إجازة، بل هو باطل مخالف لنصِّ السُّنَّة (٢)، ولنصوص أحمد المتكاثرة (٣).

وأمَّا من يتملَّك مال غيره لنفسه بعوض أو بغيره (٤)، فيجيزه المالك؛ فهو شبيه بتصرُّف الفضوليِّ المحض، فيخرَّج (٥) على الخلاف فيه.

ومن صور ذلك: ما إذا قال: عبد فلان حرٌّ في مالي، فأجازه المالك؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا ينفذ (٦).


(١) في (ب): نكح.
(٢) لعله يشير إلى ما أخرجه أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: (لانكاح إلا بولي)
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٩٥)، ومسائل أبي داود (ص ٣٥٧)، ومسائل عبد الله (ص ٣١٩).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): غيره.
(٥) في (ب): فيتخرج.
(٦) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٤٩١): قلت لأحمد: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنت حر في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيت، وأبى الآخر؟ قال: ليس بشيء. قال أحمد: (ليس بشيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>