وخرَّج ابن أبي موسى وجهاً: بنفوذه بالإجازة، ويلزمه ضمانه.
القسم الرابع: التصرُّف للغير في الذِّمَّة دون المال بغير ولاية عليه:
فإن كان بعقد نكاح: ففيه الخلاف السابق.
وإن كان ببيع ونحوه، مثل: أن يشتري له في ذمَّته؛ فطريقان:
أحدهما: أنَّه على الخلاف أيضاً، قاله القاضي، وابن عقيل في موضع، وأبو الخطاب في «الانتصار».
والثاني: الجزم بالصِّحَّة ههنا قولاً واحداً، ثمَّ إن أجازه المشتري له ملكه، وإلَّا لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي والأكثرين.
وقال القاضي في موضع آخر، وابن عقيل: يصحُّ بغير خلاف، لكن هل يلزم المشتري ابتداءً، أو بعد ردِّ المشتري له؟ على روايتين.
واختلف الأصحاب: هل تفترق (١) الحال بين أن يسمَّى المشترَى له في العقد، أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل، وصاحب «المغني».
ومنهم من قال: إن سمَّاه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي، وأبو الخطاب في «انتصاره» - في غالب ظنِّي -؛ وابن المني، وهو مفهوم كلام صاحب «المحرَّر».
القسم الخامس: التصرُّف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان:
(١) في (ب) و (د): تفرق. وفي (ج): يفترق. وفي (هـ): يفتقر.