للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّج ابن أبي موسى وجهاً: بنفوذه بالإجازة، ويلزمه ضمانه.

القسم الرابع: التصرُّف للغير في الذِّمَّة دون المال بغير ولاية عليه:

فإن كان بعقد نكاح: ففيه الخلاف السابق.

وإن كان ببيع ونحوه، مثل: أن يشتري له في ذمَّته؛ فطريقان:

أحدهما: أنَّه على الخلاف أيضاً، قاله القاضي، وابن عقيل في موضع، وأبو الخطاب في «الانتصار».

والثاني: الجزم بالصِّحَّة ههنا قولاً واحداً، ثمَّ إن أجازه المشتري له ملكه، وإلَّا لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي والأكثرين.

وقال القاضي في موضع آخر، وابن عقيل: يصحُّ بغير خلاف، لكن هل يلزم المشتري ابتداءً، أو بعد ردِّ المشتري له؟ على روايتين.

واختلف الأصحاب: هل تفترق (١) الحال بين أن يسمَّى المشترَى له في العقد، أم لا؟

فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل، وصاحب «المغني».

ومنهم من قال: إن سمَّاه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي، وأبو الخطاب في «انتصاره» - في غالب ظنِّي -؛ وابن المني، وهو مفهوم كلام صاحب «المحرَّر».

القسم الخامس: التصرُّف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان:


(١) في (ب) و (د): تفرق. وفي (ج): يفترق. وفي (هـ): يفتقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>