للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يحصل له (١) مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادةً، بأن يكون التصرُّف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح: أنَّه يصحُّ؛ اعتباراً فيه بالإذن العرفيِّ.

ومن صور ذلك: ما لو قال له (٢): بعه بمائة، فباعه بمائتين؛ فإنَّه يصحُّ.

وكذا لو قال له: اشتره لي بمائة، فاشتراه له بثمانين.

ومنها: لو قال له: بعه بمائةٍ نسيئة، فباعه بها نقداً؛ فإنَّه يصحُّ.

ومنها: لو قال: بعه بمائة درهم، فباعه بمائة دينار؛ فإنَّه يصح على الصَّحيح.

وفيه وجه: لا يصحُّ؛ للمخالفة في جنس النَّقد.

ومنها: لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو ابتاع شاةً وثوباً بدينار؛ فإنَّه يصحُّ، قال القاضي: هو المذهب.

ثم ذكر احتمالًا: أنَّه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنَّه من غير الجنس.

ومنها: لو أمره أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار (٣)، تساوي إحداهما أو كل واحدة منهما ديناراً؛ فإنَّه يصحُّ كذلك.


(١) في: (له) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن).
(٢) قوله: (له) سقط من (أ).
(٣) قوله: (شاتين بالدينار) هو في (ب) و (د) و (و): بالدينار شاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>