للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا: فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، على المنصوص في «رواية ابن منصور» (١).

ومن الأصحاب من فرَّق بينهما، وأبطله في صورة الشراء؛ كصاحب «المغني» والسامري.

ولا فرق أيضاً بين أن يقدَّر له الثَّمن أوْ لا على أصحِّ الطريقين، وصرَّح به القاضي في الخلاف وغيره، ونصَّ أحمد على ذلك في رواية الأثرم، وأبي داود، وابن منصور (٢).

والثاني: أنَّه (٣) يبطل العقد مع مخالفة التسمية لمخالفته صريح الأمر، بخلاف ما إذا لم يسم؛ فإنَّه إنَّما خالف دلالة العرف، وممَّن قال ذلك القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «فصوله».

وفرَّق القاضي في «خلافه» وكثير من الأصحاب: بين البيع نَساءً وبغير نقد البلد؛ فأبطلوه فيهما، بخلاف نقص الثمن وزيادته.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٣١٤١): قلت لأحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يبيع له شيئاً، فباعه بأقل؟ قال: (البيع جائز، وهو ضامن لما نقص).
وفيها أيضاً (٦/ ٢٥٢٩): قلت: قال: اشتر لي سلعةً، ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: (هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميًّا فاشترى له حبشيًّا؟ لا، حتى يصفه له). قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟ قال: (يضمن إذا اشترى بأكثر).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٥٢٩)، ولم نجد في مسائل أبي داود ما يدل على عدم الفرق بين تقدير الثمن وعدم التقدير، بل فيه (٢٧٢): (سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلًا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير، فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن).
(٣) قوله: (أنه) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>