للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرَّقوا: بأنَّ المخالفة في النَّساء وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد، وفي النقص والزيادة في بعضه، وفيه ضعف، ولكن قد نصَّ أحمد على التفريق بينهما في رواية ابن منصور (١).

والطريقة الثانية: أنَّ في الجميع روايتين:

إحداهما: الصِّحَّة والضَّمان.

والثانية: البطلان، وهي طريقة القاضي في «المجرد»، وابن عقيل، وصحَّحا رواية البطلان، وتأوَّلا رواية الضَّمان على بطلان العقد، وأنَّ العين تعذَّر ردُّها؛ فيأخذ المالك الثَّمن، ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السِّلعة من الثمن.

وهذا بعيد جدًّا، وهو مخالف لصريح كلام أحمد.

وحاصل هذه الطريقة: أنَّ هذه المخالفة تجعله كتصرُّف الفضوليِّ سواء.

وظاهر كلام الخرقي: الوقف ههنا على الإجازة، دون المخالفة في أصل العقد، مثل أن يشتري بعين ماله ما لم يأذن له في شرائه؛ فإنَّه صرَّح بالبطلان ههنا، وجعله كتصرُّف الفضوليِّ المحض.

ونصَّ أحمد في رواية عبد الله وصالح، فيمن أمر رجلاً يشتري له شيئاً فخالفه: كان ضامناً، فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمَّنه، وأخذ ما دفع إليه، وإن شاء؛ أجاز البيع، فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال على حديث عروة البارقيِّ (٢).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٥٢٩).
(٢) ينظر: مسائل عبد الله (ص ٣٠٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>