للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا نصٌّ بالوقف (١) بالمخالفة؛ إلَّا أنَّه لم يقيِّده بالمخالفة في الصِّفة.

والطريقة الثالثة: أنَّ في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدَّر له الثمن ولا عُيِّن النقد روايتين:

البطلان؛ كتصرُّف الفضوليِّ.

والصِّحَّة، ولا يضمن الوكيل شيئاً؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي البيع بأيِّ ثمن كان وأيِّ نقد كان؛ بناءً على أنَّ الأمر بالماهيَّة الكلِّيَّة ليس أمراً بشيء من جزئيَّاتها، والبيع نَساءً كالبيع بغير نقد البلد.

وهذه الطريقة سلكها القاضي في «المجرد»، وابن عقيل أيضاً في موضع آخر، وهي بعيدة جدًّا، مخالفة لنصوص (٢) أحمد.

وكذلك حكم المخالفة (٣) في المهر، فلو أذنت المرأة لوليِّها أن يزوِّجها بمهرٍ سمَّته، فزوَّجها بدونه؛ فإنَّه يصحُّ، ويضمن (٤) الزيادة، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور.

وحكى الأصحاب روايةً أخرى: أنَّه يسقط المسمَّى، ويلزم الزَّوج مهر المثل.

وكذا لو لم يسمَّ المهر؛ فإنَّ الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل.


(١) في (ب): للوقف.
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): لمنصوص.
(٣) في (ب): الخالفة.
(٤) في (ب): تضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>