للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثنى من ذلك: الأب خاصَّةً؛ فإنَّه لا يلزم في عقده سوى المسمَّى؛ ولو لم تأذن فيه، أو طلبت (١) تمام المهر، نصَّ عليه في رواية مهنى.

وأمَّا المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه ثلاثة أوجه:

البطلان، وهو قول ابن حامد، والقاضي.

والصِّحَّة، وهو قول أبي بكر، ومنصوص أحمد (٢).

والبطلان بمخالفة وكيله، والصِّحَّة بمخالفة وكيلها، وهو قول أبي الخطاب.

ومع الصِّحَّة: يضمن الوكيل الزيادة والنقص.

وهذا الخلاف: مِنَ الأصحاب من أطلقه، مع تقدير المهر وتركه، ومنهم: من خصَّه بما إذا وقع التقدير، فأمَّا مع الإطلاق؛ فيصحُّ الخلع وجهاً واحداً.

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:

أحدهما: يبطل المسمَّى، ويرجع إلى مهر المثل.


(١) في (ب): طلب.
(٢) قوله: (البطلان، وهو قول ابن حامد، والقاضي. الصِّحَّة، وهو قول أبي بكر، ومنصوص أحمد) سقط من (هـ).
جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ١٣٩): (وذكر - أي: أبو بكر- من قول أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة، فخالع بخمسين؛ الخلع جائز، والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين، وقد أمره بثلاثين؛ كانت الزيادة عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>