للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: يخيَّر الزوج بين قبول العوض ناقصاً، ولا شيء له غيره، ويسقط حقُّه من الرَّجعة، وبين ردِّه على المرأة، وتثبت له الرَّجعة.

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: أنَّه يلزمها أكثر الأمرين من المسمَّى ومهر المثل، ذكره ابن البنا.

القسم السادس: التصرُّف للغير بمال المتصرِّف، مثل: أن يشتري بعين ماله لزيد سلعة:

ففي «المجرَّد» يقع باطلاً رواية واحدة.

ومن الأصحاب من خرَّجه على الخلاف في تصرُّف الفضوليِّ، وهو أصحُّ؛ لأنَّ العقد يقف على الإجازة، وتعيُّن الثمن من ماله يكون إقراضاً للمشترى له، أو هبةً له؛ فهو كمن أوجب لغيره عقداً في ماله، فقبله الآخر بعد المجلس، فقد نصَّ أحمد على صحَّة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب (١).

والصحيح في توجيهها: أنَّها (٢) من باب وقف العقود على الإجازة، وهو مأخذ ابن عقيل وغيره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد؛ فكل من أوجب عقدًا لغائب عن المجلس، فبلغه، فقبله، فقد أجازه وأمضاه، ويصحُّ على هذه الرواية.


(١) جاء في المغني (٧/ ٨١): (وقد نقل أبو طالب عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم فقالوا له: زوج فلانًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم).
(٢) في (ج) و (د) و (هـ) و (ن): أنه. وضرب عليها في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>