للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث: أنَّه اشتراك (١)، واختاره ابن حامد، والقاضي في «خلافه».

واختار في «المجرَّد»: أنَّه استهلاك.

وأمَّا إن كان المختلط غصباً؛ فقال في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوَّله وآخره، أعجب إليَّ أن يتنزَّه عنه كلِّه، يتصدَّق به، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه.

واختار ابن عقيل في «فنونه»: التَّحريم؛ لامتزاج الحلال بالحرام، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر.

وعلى هذا: فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه؛ لأنَّها قسمة؛ فلا تجوز بدون رضا الشَّريكين.

لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك: أنَّ لأحد الشَّريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطَّاب، ونصَّ عليه أحمد في «الدَّراهم».

ومنعه القاضي (٢)، لكنَّه في «خلافه» قال: إن كان الحق في القدر


(١) جاء في مسائل عبد الله (ص ٣٠٩)، ما نصه: سألت أبي عن دقيقٍ لقوم، اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير دقيق جميعًا، طحنا فاختلطا، قال: هذا لا يقدر أن يميز. فقال أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذا، أو أعطى كل واحد منهما قيمة ماله، إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالوا.
قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي. قال: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف قيمتهما. قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالوا.
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>