للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المختلط لآدمي معيَّن؛ لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالَّذي انقطع خبر مالكه ووجب التَّصدُّق به؛ فللمالك الاستبداد بالقسمة؛ لأنَّ له ولاية التَّصرف فيه بالصَّدقة.

وهذا كلُّه بناءً على أنَّه اشتراك.

وعن أحمد رواية أخرى: أنَّه استهلاك (١)، قال في رواية المروذيِّ: يخرج عنه (٢) العوض منه (٣).

وهذا يحتمل: أنَّه أراد أن يخرج بدله عوضاً منه (٤) (٥).

وكذا ساقه المروذيُّ في «كتاب الورع» له أنَّ أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه (٦).

وإن كان أراد أنَّه يُخرج العوض من نفس المختلط (٧)؛ فهو بناءً على


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) قوله: (عنه) سقط من (ب) و (ج).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب في هامش (و): (فعلى هذا الاحتمال تكون الرِّواية الثَّانية على أنَّه استهلاك، ويكون قوله: منه، بمعنى: عنه).
(٥) كتب في هامش (ج): (أي: عنه).
(٦) جاء في الورع للإمام أحمد برواية المروذي (ص ٥٩) ما نصه: (ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك، مثل الدهن والزيت والذي لا يوصل إليه بعينه؛ أعطي العوض. قال: نعم هكذا هو).
(٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>