للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه شركة، وأنَّ له الاستبداد بقسمة ذلك.

ومنها: لو وُصِّيَ له برطل من زيت معيَّن، ثمَّ خلطه في زيت آخر:

فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصيَّة.

وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت.

ومنها: لو حلف لا يأكل شيئاً، فاستهلك في غيره ثمَّ أكله (١):

قال الأصحاب: لا يحنث (٢)، ولم يخرِّجوا فيه خلافاً؛ لأنَّ مبنى الأيمان على العرف، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك (٣).

وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطَّاب كما سنذكره.

وهذا كلُّه في المائعات والأدقَّة ونحوها ممَّا يختلط بعض أجزائه ببعض.

فأمَّا الحبوب والدَّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرَّعوا على ذلك مسائل:

منها: لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتَّى اختلطت بغيرها، ولم


(١) كتب على هامش (ن): (أي: ولم يظهر طعم المستهلَك في المستهلَك فيه).
(٢) كتب على هامش (و): (وهو الصحيح).
(٣) كتب على هامش (و): (أما إذا قصد الامتناع من مثل ذلك؛ حَنِث؛ لأن اليمين رجع فيها إلى النية).

<<  <  ج: ص:  >  >>