للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتميَّز (١)؛ فهل ينفسخ البيع؟ على وجهين:

اختار القاضي في «خلافه»: الانفساخ.

وفي «المجرد»: عدمه (٢).

ومنها: لو حلف لا يأكل حنطة، فأكل شعيراً فيه حبَّات حنطة؛ ففي حنثه وجهان، ذكرهما أبو الخطَّاب.

وغلَّطه صاحب «التَّرغيب»، وقال: يحنث بلا خلاف؛ لأنَّ الحبَّ متميِّز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت؛ فإنَّه لا يحنث.

ومنها: لو اختلطت دراهمه (٣) بدراهم مغصوبة؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذيِّ: إن كانت الدَّراهم قليلة؛ كثلاثة فيها درهم حرام؛ وجب التَّوقُّف عنها حتَّى يعلم، وإن كانت كثيرة؛ كثلاثين فيها درهم حرام؛ فإنَّه يُخرج منها درهماً، ويتصرَّف في الباقي.

وله نصوص كثيرة في هذا المعنى (٤)، وعلَّل بأنَّ الكثير يجحف بماله إخراجه، وأنكر على من قال: يخرج قدر الحرام من القليل كالثَّلاثة إنكاراً شديداً.


(١) قوله: (ولم تتميَّز) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
وكتب في هامش (و): (وهو الصَّحيح، وعلى هذا يكونان شريكين).
(٣) في (ب) و (ج) و (ن): دراهم.
(٤) كتب على هامش (ن): (في جواز الأكل مِن مال مَن في ماله حرام، أحدها: التحريم مطلقاً. ثانيها: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا. ثالثها: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها: عدم التحريم مطلقاً، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في «المغني» و «الشرح»، وقاله ابن عقيل في «فصوله»، وقدمه الأَزَجي وغيره، وقال في «الإنصاف»: إنه المذهب على ما اصطلحناه، قال في «الفروع»: وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته، وقبول صدقته وهبته، وإجابة دعوته).

<<  <  ج: ص:  >  >>