(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). وكتب في هامش (و): (وهو الصَّحيح، وعلى هذا يكونان شريكين). (٣) في (ب) و (ج) و (ن): دراهم. (٤) كتب على هامش (ن): (في جواز الأكل مِن مال مَن في ماله حرام، أحدها: التحريم مطلقاً. ثانيها: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا. ثالثها: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها: عدم التحريم مطلقاً، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في «المغني» و «الشرح»، وقاله ابن عقيل في «فصوله»، وقدمه الأَزَجي وغيره، وقال في «الإنصاف»: إنه المذهب على ما اصطلحناه، قال في «الفروع»: وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته، وقبول صدقته وهبته، وإجابة دعوته).