للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا القاضي؛ فتأوَّل كلامه على الاستحباب (١)؛ لأنَّه كلَّما كثر الحلال؛ بَعُدَ تناول الحرام، وشقَّ التَّورُّع عن الجميع، بخلاف القليل، قال (٢): فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام (٣).

وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله».

وخالف في «الفنون»، وقال: يحرم الجميع.

ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله، ولم تتميَّز؛ فالمشهور: الضَّمان؛ لعدوانه حيث فوَّت تخلصيها (٤).


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: إنما يتوجه حمل كلامه على الاستحباب في القليل، وأما في الكثير فالاستحباب تركه كله لا إخراج درهم منه، ولم يتعرض لما بين الثلاثة والثلاثين، فيطلب الحكم فيه.
(٢) قوله: (قال) سقط من (أ).
(٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة.
(٤) كتب في هامش (و): (أي: تحصيل عينها على المالك).

<<  <  ج: ص:  >  >>