للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتبر إذنه في أصحِّ الرِّوايتين، نقلها علي بن سعيد (١) عن أحمد.

ونقل عنه حنبل: لا يأخذ إلَّا بعلمهم، ويطالبهم بقدر حقه.

ومنها: نفقة الزَّوجة الواجبة.

ومنها: الطَّعام الَّذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزم (٢) بذله له (٣) بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطِّر أخذُه قهراً.

وإنَّما سقط اعتبار الإذن في هذه الصُّور؛ لأنَّ اعتباره يؤدِّي إلى مشقَّة وحرج، وربَّما أفضى إلى فوات الحق بالكليَّة.

النَّوع الثَّاني: أن يكون المطلوب منه تصرُّفاً بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:

منها: إذا طُلِب منه القسمةُ الَّتي تلزمه الإجابة إليها، والأصحاب يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشترك مثليًّا وهو المكيل والموزون، وامتنع أحد الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشَّريك الآخر أخذ قدر (٤) حقِّه منه بدون إذن الحاكم؟ على وجهين:


(١) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، قال أبو بكر الخلال: كبير القدر، صاحب حديث، كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية، روى عن أبي عبد الله جزأين مسائل. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٤.
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): يلزمه.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: بذل الضيافة، ونفقة الزوجة، والمضطر إلى طعام غيره).
(٤) قوله: (قدر) سقط من (أ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>