للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.

والثَّاني: المنع (١)، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعاً، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.

ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.

ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني».

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع (٢)، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.

وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه (٣).

ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:

إحداهما (٤): يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.

والثَّانية (٥): يطلِّق الحاكم عليه.


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و (د) و (هـ).
(٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ من بيع، أو إجارة، أو ذبح، أو إقراض عليه).
(٤) في (أ): أحدهما.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>