(٢) أخرج الحاكم (٢٨٥٦)، والبيهقي (١٥٩٤٨) وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: «هل رأى ذلك عليك؟» قالت: لا، قال: «فهل اعترفت له بشيء؟» قالت: لا، فقال عمر رضي الله عنه: «علي به»، فلما رأى عمر الرجل قال: «أتعذب بعذاب الله؟» قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: «رأيت ذلك عليها؟» قال الرجل: لا، قال: «فاعترفت لك به؟» فقال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك»، فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: «اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله». قال الليث: وهذا القول معمول به. (٣) قوله: (كما هو المشهور عند الأصحاب) سقط من (أ) و (د) و (هـ) و (ن).