للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: العنِّين إذا انقضت مدَّته وتحقَّق عجزه، وأبى أن يفارق امرأته؛ فرَّق الحاكم بينهما.

ومنها: إذا مثَّل بعبده، قال أحمد في رواية الميمونيِّ (١): يُعتقه السُّلطان عليه.

وظاهر هذا: أنَّه لا يَعتق بمجرد التَّمثيل، ولكن يُعتقه السُّلطان عليه بغير اختياره؛ لأنَّ عتقه صار متحتِّماً لا محالة؛ كما فعل عمر رضي الله عنه (٢)، بخلاف طلاق المولي؛ فإنَّه لو فاء لم يطالب بالطَّلاق كما هو المشهور عند الأصحاب (٣).


(١) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، كان أحمد يكرمه، قال: صحبت أبا عبد الله على الملازمة من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت، وعنده عن أبي عبد الله مسائل في ستة عشر جزءًا. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢.
(٢) أخرج الحاكم (٢٨٥٦)، والبيهقي (١٥٩٤٨) وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: «هل رأى ذلك عليك؟» قالت: لا، قال: «فهل اعترفت له بشيء؟» قالت: لا، فقال عمر رضي الله عنه: «علي به»، فلما رأى عمر الرجل قال: «أتعذب بعذاب الله؟» قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: «رأيت ذلك عليها؟» قال الرجل: لا، قال: «فاعترفت لك به؟» فقال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك»، فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: «اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله». قال الليث: وهذا القول معمول به.
(٣) قوله: (كما هو المشهور عند الأصحاب) سقط من (أ) و (د) و (هـ) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>