للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (١)، كما هو المعروف في المذهب (٢)، وفيه بُعد (٣).

ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.

ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:

إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (٤).

والثَّاني (٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.

فعلى هذا: لو (٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة).
(٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و (ج).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مراداً من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب).
(٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (ب) و (د) و (ج) و (هـ): إن.
(٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>