للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتخرَّج فيه وجه آخر: كالولد، وبه جزم ابن عقيل في كتاب «القضاء».

ومنها: لو ثبت أن هذا العبد ملك له، وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب؛ فادَّعاها من العبد في يده؛ فقال صاحب «الكافي» و «الترغيب»: هي له؛ لأنَّ يده عليها، وهي منفصلة عن العبد.

ويحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: أنَّ ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ههنا، وما لا فلا.

والثَّاني: إن تطاولت مدَّة هذه اليد، بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة؛ فالقول قول من هو في يده، وإلَّا فلا (١)؛ إلحاقاً لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلَّا قول أحدهما وحده.

ومنها: لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدَّار المستأجرة؛ فذكر الأصحاب: أنَّ ما يتبع في البيع فهو للمؤْجِر، وما لا يتبع: إن كانت جرت به العادة في المنازل؛ ففيه خلاف، والمنصوص: أنَّه للمؤْجِر أيضاً.

وكذلك الوجهان لو تنازع المؤْجِر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض.


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: يتوجه أن يقال: وإلا فله منها ما لا يتبعه في البيع، وما يتبعه لمن ثبت له ملكه خاصة، ويكون محل الخلاف عند عدم بقاء المدة فيما لا يتبع في البيع خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>