للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل الحكم مختصٌّ بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟

صرَّح في «التلخيص» في مسألة الكنز: بأنَّ الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها (١).

ويشهد له: مسألة المال المدفون إذا ادَّعاه من كانت الأرض له ووصفه؛ أنَّه يُقبَل منه.

وكذلك حكم اختلاف الزَّوجين في متاع البيت جارٍ مع بقاء الزَّوجيَّة وزوالها في أحد الطَّريقين (٢) للأصحاب (٣).

ومنها: لو أقرَّ له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جِراب، أو سيف في قِراب، أو فَصٍّ في خاتم، أو رأسٍ وأكارع في شاة، أو نَوًى في تمر؛ ففيه وجهان:

أشهرهما: يكون مقرًّا بالمظروف دون ظرفه، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه (٤)؛ لأنَّ الظَّرف غير مقَرٍّ به، وإنَّما هو موصوف به؛ فهو كقوله: دابَّة في إصطبل.


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: قد يفرق بين مسألة الكنز ومسألة متاع المستأجر؛ لأن الكنز يقصد بقاؤه في مكانه، ومتاع المستأجر لم تجر العادة بتركه في الدار بعد انتقاله منها.
(٢) في (ب): الطَّريقتين.
(٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: وهي طريقه «المحرر» و «المقنع» وغيرهما، حيث سوَّوا بين تنازع الزوجين وبين تنازع ورثتهما.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>