للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثَّاني: هو مقرٌّ بهما، وإلَّا لم يكن ثَمَّ (١) فائدة لذِكْر الظَّرف.

وفرَّق بعض المتأخِّرين بين ما يتَّصل بظرفه عادة (٢) أو خلقة (٣)، فيكون إقراراً به، دون ما هو منفصل عنه عادة (٤).

ويحتمل التَّفريق بين أن يكون الثَّاني تابعاً للأوَّل، فيكون إقراراً به؛ كتمر في جراب أو سيف في قراب، وبين أن يكون متبوعاً فلا يكون إقراراً به؛ كنوًى في تمر، ورأس في شاة.

وأمَّا إن قال: خاتم فيه فَصٌّ، وجراب فيه تمر، وقراب فيه سيف؛ فقيل: هو على الوجهين (٥) مطلقاً.

وقيل في قوله: خاتم فيه فَصٌّ: إنَّه إقرار بهما جميعاً بغير خلاف؛ لأنَّ إطلاقَ الخاتم يدخل فيه الفصُّ، فإذا وصفه بالفصِّ، تُيُقِّن دخوله فيه، ولم يجز إخراجه منه (٦)؛ كقوله: نعل لهما شراك، أو شاة عليها


(١) قوله: (ثم) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (و). وفي (ن): لم تكن.
(٢) كتب في هامش (ن): كالفص في الخاتم.
(٣) كتب في هامش (ن): كالنوى في التمر.
(٤) كتب على هامش (ن): (كدار فيها فرش، أو دابة عليها سرج، فلا يكون مقِراً بالثاني).
(٥) كتب على هامش (ن): (المذهب منهما: أنه لا يكون مقِراً بالثاني إلا في قوله: خاتم فيه فص، فيكون مقِراً بهما؛ لأن الفص جزء منه).
(٦) قوله: (منه) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>