للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصرَّح أبو الخطاب في «انتصاره»: بعدم لزومه، وأنَّ للمالك انتزاعه من يد المرتهن؛ فيبطل الرَّهن.

ومنها: لو أعاره شيئاً ثمَّ رهنه عنده؛ فقال أبو البركات في «الشَّرح»: قياسُ المذهب يصحُّ، ويسقط ضمان العارية؛ لأنَّها ليست لازمة (١)، وعقد هذه الأمانة لازم، ثمَّ أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الرَّهن كما سبق.

ويتخرَّج في هذه المسألة ما في تلك (٢).

ومنها: ورود عقد الرَّهن على الغصب (٣)؛ فيصحُّ عندنا، ذكره أبو بكر والقاضي، ويبرأ به الغاصب.

وكذا لو أودعه عنده، أو أعاره إيَّاه، أو استأجره لخياطته أو نحوها، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

وذكر القاضي في «خلافه» فيما إذا استأجره لخياطته ونحوها؛ هل يبرأ به؟ على وجهين.

وذكر هو في «المجرد»، وابن عقيل في «الفصول» في المضاربة: إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة؛ صحَّ (٤)، ولم يبرأ من


(١) كتب على هامش (ن): (أي: ليست عقداً لازماً).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: من القول بعدم صحة ورود الإعارة على الرهن كالقول بعدم صحة ورود الرهن على الإعارة).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: إذا كانت العين موجودة بيد الغاصب).
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>