للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمانه، إلَّا أن يدفعه ثمناً فيما يشتري به (١)، فيبرأ حينئذٍ (٢) من الضَّمان.

وعلى قول أبي الخطَّاب: يبرأ في الحال (٣).

ومنها: رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه (٤)، على ثمنه أو غيره - إذا قيل بصحَّته (٥) -؛ يزول به الضَّمان (٦) على قياس الَّتي قبلها؛ لأنَّ يده صارت يد ارتهان.

ومنها: لو قال الرَّاهن للمرتهن: إن جئتك بحقِّك إلى وقت كذا وإلَّا فالرَّهن لك بالدَّين، وقَبِل ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثمَّ يصير مضموناً؛ لأنَّ قبضه صار بعقد فاسد، ذكره القاضي وابن عقيل.

والمنصوص عن أحمد في رواية محمَّد بن الحسن بن هارون (٧):


(١) كتب في هامش (و): (أي: المضارب).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا بمجرد جعله مضاربة).
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب على هامش (ن): (كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع).
(٥) كتب على هامش (ن): (والقول الثاني: لا يصح، وهو المذهب).
(٦) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: كما هو إحدى الروايتين في التصرف فيه مع بائعه.
(٧) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، سكن بغداد وحدث بها عن الإمام أحمد وروى عنه مسائل، وروى عنه أبو بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز، وتوفي سنة (٣٠٣ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>