للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون (١) في الصُّورة الأولى قرضًا (٢) (٣).

ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضاً (٤).

ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ (٥).

ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته (٦)، واختلف الأصحاب في معناه.

فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها (٧).

وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ


(١) في (أ): فيكون على هذا. وفي (و): فتكون.
(٢) في (أ): توكيلًا. والمثبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد.
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني لا حق لرب المال فيه، فلا يكون الربح شركة بينهما).
(٤) كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضاً إذا كان المسمى في عقد الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه).
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) نص عليه في رواية الجماعة. ينظر: المقنع ص ٢٠١.
(٧) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: المزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>