للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة؛ فتصحُّ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلَّا فلا.

ومنها: لو أسلم في شيء (١) حالًّا؛ فهل يصحُّ ويكون بيعاً، أو لا يصحُّ؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذيِّ: لا يصحُّ البيع بلفظ السَّلم (٢).

والثَّاني: يصحُّ، قاله القاضي في موضع من «خلافه».

ومنها: إذا قال: أنت عليَّ حرام؛ أعني به: الطَّلاق، وقلنا: الحرام صريح في الظِّهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهاراً، أو يقبل (٣) ويكون طلاقاً؟ على روايتين (٤).

ومنها: لو قال له في دين السَّلم: صالحني منه على مثل الثَّمن؛ قال القاضي: يصحُّ (٥)، ويكون إقالة.


(١) كتب على هامش (ن): (كأن يقول: أسلمتك، أو أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) في (ب) وباقي النسخ: يصح.
(٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه يصح، ويكون طلاقاً ثلاثاً). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٢/ ٢٧٣): (قلت: الذي يظهر أنه طلاق؛ قياسًا على نظيرتها المتقدمة).
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>