للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اعتبرنا النَّقل (١)؛ امتدَّ الضَّمان إليه.

وهل يسقط بتفريط المشتري في النَّقل؟ على وجهين:

أشهرهما: أنَّه يسقط به.

والثَّاني: لا يسقط حتَّى يوجد النَّقل بكلِّ حال، وذكر القاضي في «خلافه» في مسألة الجوائح أنَّه ظاهر كلام أحمد، وفيه بُعدٌ، ثمَّ وجدته منصوصاً صريحاً عن أحمد في الثَّمرة المشتراة قبل بدوِّ (٢) صلاحها بشرط القطع (٣) إذا أخَّره (٤) المشتري حتَّى تلفت بجائحة قبل صلاحها: أنَّها من ضمان البائع؛ معلِّلاً بأنَّها في ملك البائع وفي نخله، نقله عنه الحسن بن ثواب (٥).

وإن اعتبرنا التَّخلية (٦) مع التَّمييز (٧) - وهو الصَّحيح -؛ فلأنَّه


(١) كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح، ولو صحَّح المصنف الرواية الأخرى).
(٢) قوله: (بدوِّ) سقط من (أ) و (د) و (و).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: ولم تزد، أو زادت وقلنا: لا ينفسخ البيع).
(٤) في (ب) و (ج) و (د): أخَّرها.
(٥) الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي، كان شيخًا جليل القدر، وكان له بأبي عبد الله أُنسٌ شديد، وكان يقول: كنت إذا دخلت إلى أبي عبد الله يقول لي: إني أفشي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي ولا إلى غيرهم، وكان عنده عن الإمام أحمد جزء كبير فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره، مات سنة ٢٦٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٢، المقصد الأرشد ١/ ٣١٧.
(٦) كتب على هامش (ن): (التخلية: مصدر خلا، بمعنى ترك وأعرض).
(٧) كتب في هامش (ن): (بدون النقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>