للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل بها التَّمكين (١) من القبض، ولهذا ينتقل الضَّمان في بيع الأعيان المتميِّزة بمجرَّد العقد على المذهب؛ لحصول التَّمكين (٢) من القبض.

ولعلَّ اشتراط النَّقل إنَّما يخرَّج على الرِّواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضَّمان هنا إلَّا بحقيقة القبض دون التَّمكين (٣) منه.

والأوَّل أظهر؛ لأنَّ الَّذي يجب على البائع: التَّمييز والتَّخلية، وهو التَّسليم، وأمَّا (٤) النَّقل؛ فواجب على المشتري؛ لأنَّ فيه تفريغاً لملك (٥) البائع من ماله، فيكون بتركه مفرِّطاً، فينتقل الضَّمان إليه.

ويشهد له: شراء (٦) الثَّمر في رؤوس النَّخل، فإنَّ الضَّمان ينتقل فيه بمجرَّد انتهاء الثَّمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء (٧) قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصَّحيح.

ولكن هل يعتبر لانتقال الضَّمان (٨) التَّمكُّن من القطع أو لا (٩)؟


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): التمكن.
(٢) في (ب) و (ن): التمكن.
(٣) في (ب) و (د): التمكُّن.
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (ن): فأمَّا.
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: ملكه الذي فيه العين المبيعة).
(٦) في (ب): بشراء.
(٧) في (أ): وسواء.
(٨) كتب على هامش (ن): (أي: عن البائع إلى المشتري).
(٩) كتب على هامش (ن): (الصحيح: أنه يعتبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>