للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرَّجها ابن عقيل على وجهين من الزَّكاة (١)، ورجَّح عدم اعتبار التَّمكُّن (٢).

والَّذي عليه القاضي والأكثرون: اعتبار التَّمكُّن من النَّقل في جميع الأعيان؛ فلا يزال في ضمان البائع حتَّى يحصل تمكُّن المشتري من النَّقل.

وصرَّح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنَّه يضمن الأعيان المتميزة بمجرَّد العقد، سواء تمكَّن من القبض أو لم يتمكَّن، كما قال في مسألة الجوائح.

وكذلك حكم المملوك (٣) بصلح أو خلع أو صداق.

القسم الثَّاني: أن يعقد عليه (٤) عقداً، وينقله إلى يد المعقود له، ثمَّ ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان:

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ - بعد قبضه - بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدَّة، أو العين الَّتي أصدقها المرأة وأقبضها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: في التمكن من العين في إخراج الزكاة).
(٢) كتب على هامش (ن): (يعني: في الزكاة).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري، هل هو بالعقد أو بالقبض؟ وفي جواز التصرف فيه بناء عليهما).
(٤) كتب في هامش (ن): (أي: على المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>