للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: أن يكون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد (١) غير معاوضة؛ كعقد الرَّهن إذا وفَّى الدَّين، وكعقد الشَّركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فُسخ العقد والمال في أيديهم.

فأمَّا عقود المعاوضات؛ فيتوجَّه فيها للأصحاب وجوه:

أحدها: أنَّ حكم الضَّمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأوَّل قبل التَّسليم، فإن كان مضموناً عليه؛ كان بعد انتهاء العقد مضموناً له، وإلَّا فلا، وهي طريقة أبي الخطَّاب وصاحب «الكافي» في آخرين (٢)؛ اعتباراً لأحد الضَّمانين بالآخر.

فعلى هذا: إن كان (٣) عوضاً في بيع أو نكاح وكان متميِّزاً؛ لم يضمن على الصَّحيح، وإن كان غير متميِّز؛ ضمن (٤)، وإن كان في


(١) قوله: (فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد) سقط من (أ) و (د) و (و) و (ن).
(٢) كتب في هامش (ن): (وهي المذهب).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: المقبوض).
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: فإن قيل: قبض البائع والمرأة له إنما يكون بعد تنجيزه، فكيف يصح الترديد بين كونه متميزًا أو غير متميز بعد فسخ البيع والنكاح؟ قيل: يصح ذلك بأن يكون البائع حين قبضه خلطه فيما لا يتميز، مثل إن كان الثمن قفيزًا من صبرة حنطة، فأخذه البائع ثم خلطه بحنطة له، فلما فسخ البيع تلفت تلك الحنطة التي خلط بها القفيز، فيكون القفيز مضموناً على البائع، ولو كان القفيز باقيًا عند البائع متميِّزًا فتلف بعد الفسخ؛ كان من ضمان المشتري، ويجوز أن يكون قبضه غير متميز؛ مثل أن يكون العوض نصف صبرة، فقبض الصبرة، أو نصف عبد فقبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>