(٢) كتب في هامش (ن): (وهي المذهب). (٣) كتب في هامش (ن): (أي: المقبوض). (٤) قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: فإن قيل: قبض البائع والمرأة له إنما يكون بعد تنجيزه، فكيف يصح الترديد بين كونه متميزًا أو غير متميز بعد فسخ البيع والنكاح؟ قيل: يصح ذلك بأن يكون البائع حين قبضه خلطه فيما لا يتميز، مثل إن كان الثمن قفيزًا من صبرة حنطة، فأخذه البائع ثم خلطه بحنطة له، فلما فسخ البيع تلفت تلك الحنطة التي خلط بها القفيز، فيكون القفيز مضموناً على البائع، ولو كان القفيز باقيًا عند البائع متميِّزًا فتلف بعد الفسخ؛ كان من ضمان المشتري، ويجوز أن يكون قبضه غير متميز؛ مثل أن يكون العوض نصف صبرة، فقبض الصبرة، أو نصف عبد فقبضه.