للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عقيل، وصحَّح الضَّمان؛ لأنَّه مقبوض على وجه البدل (١) والعوض؛ فهو كالمقبوض بعقد فاسد.

ثمَّ إن كان لم يقدَّر الثَّمن؛ ضمنه بقيمته، وإلَّا (٢) فهل يضمنه بالقيمة أو بالثَّمن المقدَّر؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل.

وقال ابن أبي موسى (٣): إن أخذه مع تقدير الثَّمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه؛ فهو مضمون بغير خلاف، وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله، وإن أخذه بإذن مالكه من غير سوم ولا قطع ثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمنه؛ ففيه روايتان أيضاً، أظهرهما: أنَّه غير مضمون (٤).

وجعل السَّامريُّ (٥) الضَّمان فيما قطع ثمنه مبنيًّا على أنَّه بيع بالمعاطاة بشرط الخيار، وهذا يدلُّ على أنَّه يجري فيه الخلاف (٦) إذا


(١) كتب في هامش (ن): (وإن لم يقدرا ثمنًا).
(٢) كتب في هامش (ن): (أي: وإن يقدر الثمن).
(٣) كتب في هامش (ن): (وقول أبن أبي موسى طريقة ثانية في المقبوض بالسوم).
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامري، الفقيه الفرضي، أبو عبد الله، ويلقب نصير الدين، ويعرف بابن سُنَيْنَه، تفقه على أبي حكيم النهرواني ولازمه مدة، وبرع في الفقه والفرائض، وكان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٤٤، ذيل الطبقات ٣/ ٢٤٨.
(٦) كتب في هامش (ن): (أي: خلافاً لما تقدم من قول ابن أبي موسى من أنه لا خلاف فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>