للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: لم ينعقد البيع بذلك، وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك؛ لأنَّه علَّل الضَّمان في رواية ابن منصور بأنَّه ملكه (١)، وعلَّل في رواية غيره انتفاء الضَّمان فيما إذا لم يقطع ثمنه: بأنَّه ملك للبائع بعدُ حتَّى يقطع ثمنه، ففهم منه: أنَّه مع القطع ينتقل الملك فيه (٢) إلى المشتري، ويؤخذ من ذلك: أنَّ المقبوض بعقد فاسد لا يضمن؛ لبقاء الملك فيه لمالكه.

وكذلك فرَّق بين أن يكون المأخوذ سلعتين ليختار أيَّهما شاء فلا يضمنهما، وبين أن يكون سلعة واحدة.

وهذا يحتمل ثلاثة أمور:

أحدها: ما قال السَّامريُّ: إنه بيع بشرط الخيار (٣)، ويكون المعلَّقُ على الرَّضا فسخَه لا عقده.


(١) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٦/ ٣٠٥١): (سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
قال: يضمن. قلت: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن، وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟ قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بيَّن الثمن).
(٢) في (أ): منه.
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: تعليق للفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>