للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كُتب الخلاف.

ويفرَّق بين النِّكاح والبيع: بأنَّ النَّكاح مع فساده منعقد، ويترتَّب عليه أكثر أحكام الصَّحيح؛ من وقوع الطَّلاق، ولزوم عدَّة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرُّره بالخلوة؛ فلذلك لزم المهر المسمَّى فيه كالصَّحيح.

يوضحه (١): أنَّ ضمان المهر (٢) في النِّكاح الفاسد ضمان عقد؛ كضمانه في الصَّحيح، وضمان البيع الفاسد ضمان تلف، بخلاف البيع الصَّحيح؛ فإنَّ ضمانه ضمان عقد.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: أنَّ الواجب مهر المثل؛ أخذاً من رواية المروذيِّ عنه في عبد تزوَّج بغير إذن سيِّده، فدخل بها؛ فقد جعل لها عثمان الخُمُسَيْن (٣)، وأنا أذهب إلى أن تُعطى شيئاً (٤).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: الفرق بين النِّكاح والبيع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: المسمَّى).
(٣) روى عبدالرزاق (١٣٠٧٤) بإسناده عن عامر الشعبي، أو عبد الله بن قيس: «كان غلامٌ لأبي موسى راعٍ، فغرَّ حرة فتزوجها بغير إذن أبي موسى، وأصدقها خَمْس ذَوْد من إبل أبي موسى، فأعطاها عثمان بعيرين، ورد إليه ثلاثة أبعرة»، وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٨٥٤).
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٨٨).

وفي مسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٠): (سألت أبا عبد الله عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟ قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول: هو زنًى، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>