للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام، وإن تمكَّن من استيفائها بقبض العين (١) أو تسليم الأجير الخاصِّ نفسه؛ تلفت من ضمانه أيضاً؛ لتمكُّنه من الانتفاع.

والنَّوع الثَّاني: عقود لا معاوضة فيها؛ كالصَّدقة والهبة والوصيَّة؛ فالوصيَّةُ تملك بدون القبض، والهبة والصَّدقة فيهما خلاف سبق.

فإذا قيل: لا يملكان بدون القبض؛ فلا كلام، لكن هل يكتفى في القبض فيهما بالتَّخلية على رواية كالبيع؟ أم لا بدَّ من النَّقل؟

جمهور الأصحاب على تسوية الهبة والرَّهن بالبيع في كيفيَّة القبض.

واختار صاحب «التَّلخيص»: أنَّه لا يكفي التَّمكُّن ههنا في اللُّزوم؛ ففي أصل الملك أولى، قال: لأنَّ القبض ههنا سبب للاستحقاق، بخلاف القبض في البيع، فإنَّ العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه التَّمكين.

وإن قيل: يحصل الملك بمجرَّد العقد (٢)؛ فلا ينبغي أن يكون مضموناً على المملِّك إذا تلف في يده من غير منع؛ لأنَّها عقود برٍّ وتبرُّع فلا تقتضي الضَّمان، وكلام الأصحاب يشهد لذلك.

وأمَّا الوصيَّة إذا ثبت الملك للموصى له - إمَّا بالموت بمجرَّده من غير قبول، أو بالموت مراعًى بالقبول، أو بالقبول من حينه (٣) دون ما


(١) في (أ): المعين.
(٢) كتب في هامش (ن): (يعني: في الهبة والصدقة بدون القبض).
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب)

<<  <  ج: ص:  >  >>