للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبله على اختلاف الوجوه في المسألة -؛ فإنَّ ضمانه (١) من حين القبول على الموصى له بغير خلاف نعلمه إذا كان متمكِّناً من قبضه، وأمَّا قبل القبول (٢)؛ ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّه من ضمان الموصى له أيضًا (٣)، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ، وصرَّح به القاضي وابن عقيل في كتاب العتق، وكذلك صاحب «المغني»، و «التَّرغيب» وغيرهم، ولم يحكوا فيه خلافاً، وهذا لأنَّا إن قلنا: يملكه بمجرَّد الموت - إمَّا مع القبول أو بدونه -؛ فهو ملكه، فإذا تمكَّن من قبضه؛ كان عليه ضمانه؛ كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود.

وإن قلنا: لا يملكه إلَّا من حين القبول؛ فلأنَّ حقَّه تعلَّق بالعين تعلُّقاً يمنع الورثة من التَّصرف فيه؛ فأشبه العبد الجاني إذا أخَّر المجنيُّ عليه استيفاءَ حقِّه حتَّى نقص أو تلف، ولأنَّ حقَّ الموصى له في التَّملُّك ثابت لا يمكن إبطاله (٤)، فكان ضمان النَّقص عليه وإن لم يحصل له


(١) كتب في هامش (ن): (معنى كونه من ضمانه: أنه لو تلف الموصى به أو بعضه؛ قُوِّم عليه بكماله يوم الموت، ويكون ما تلف منه من ضمان الموصى له به، لا من التركة).
(٢) في (ب) و (ج) (هـ) و (ن): وأما ما قبل القبول.
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب في هامش (ن): (يعني: من قِبل الورثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>