للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك (١) إلَّا بالقسمة (٢)، ونصفِ الصَّداق إذا قلنا: لا يملك إلَّا بالتَّملُّك (٣)، والمغانمِ إذا قيل: لا يملك بدون القسمة، بخلاف بقيَّة العقود (٤)؛ فإنَّ الحقَّ فيها يمكن إبطاله.

والوجه الثَّاني: لا يدخل في ضمانه إلَّا بالقبول على الوجوه كلِّها، وهو المجزوم به في «المحرَّر»؛ لأنَّه إن قيل: لا يملكه إلَّا من حينه؛ فواضح؛ لأنَّه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه.

وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين (٥) مضمونة على التَّركة (٦)؛ بدليل


(١) في (ب) و (هـ): تملك.
(٢) كتب في هامش (ن): (أما إذا قلنا: يملكه بالظهور - وهو المذهب -؛ فتخرج عن كونها نظيره، فلا يصح القياس عليها).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: فيما إذا طلَّق قبل الدُّخول، وقلنا: يدخل في ضمانه من حين الطَّلاق، والمذهب: أنَّه يدخل في ملكه قهراً).
(٤) كتب على هامش (ن): (كالهبة والصَّدقة)، وكُتب تعليقًا على ذلك: (أي: فإنه يمكن إبطالهما بالرُّجوع قبل الإقباض).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: كلُّها).
(٦) كتب على هامش (ن): (قوله: "فالعين مضمونة على التَّركة"؛ معنى كون العين مضمونة على التَّركة: أنَّها تلفت قبل دخولها في ملك الموصى له بها، وبعد تلفها يتعَّذر قبولها ليدخل في ملكه، فيكون تلفها من التَّركة لا من ضمان الموصى له بها، فكذلك لو تلف بعض أجزائها كان من التَّركة؛ لأنَّه تلف قبل دخوله في ملك الموصى له به، لما ذكره من أنَّ "القبول وإن كان مثبتًا للملك من حين" … إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>