(٢) كتب على هامش (ن): (أي: الصبرة). (٣) كتب على هامش (ن): ("كونها في ضمان المشتري" ليس قول الخرقيِّ، بل الخرقي إنَّما قال في الصبرة: "إنَّها من ضمان البائع إذا كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة؛ فلا يجوز للمشتري التَّصرُّف فيها قبل قبضها"، فمقتضى كلامه: أنَّ القبض والضَّمان متلازمان، كما تقدَّم في الطَّريقة الأولى، وإنَّما هي؛ أعني: الصُّبرة من ضمان المشتري عند القاضي وأصحابه، وهو الصَّحيح في المذهب). (٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع" فيه نظر، فإنَّ الصبرة إذا بيعت جزافاً، كما هو فرض المسألة؛ لم تكن مضمونة على البائع عند القاضي وأصحابه؛ لكونها حينئذ متعيِّنة).