للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصرَّح ابن عقيل في «النَّظريَّات» بأنَّه (١) لا تلازم بين الضَّمان والتَّصرُّف.

وعلى هذا (٢)؛ فالقبض نوعان: قبض يبيح التَّصرُّف، وهو الممكَّن في حال العقد، وقبض ينقل الضَّمان، وهو القبض التَّامُّ المقصود بالعقد.

وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التَّصرُّف فيه قبل قبضه؛ هل هو المبهم، أو جنس المكيل والموزون وإن بيع جزافاً، أو المطعوم خاصَّة، مكيلاً أو موزوناً كان أو غيرهما (٣)، أو المطعوم المكيل أو الموزون؟

ونقله مهنَّى عن أحمد (٤)، وضعَّف القاضي هذه الرِّواية، ورجَّحها صاحب «المغني»، ولم يذكروا في الضَّمان مثل ذلك (٥).

واختار ابن عقيل: المنع من بيع جميع الأعيان قبل القبض؛ معلِّلاً


(١) في (ب) و (هـ): أنَّه.
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: عدم التَّلازم).
(٣) كتب على هامش (ن): (كالمعدود).
(٤) جاء في الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٦): (نقل مهنى: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: في الخلاف)، وكتب أيضًا: (فدلَّ ذلك على عدم التَّلازم بين الضَّمان والتَّصرُّف).

<<  <  ج: ص:  >  >>