للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا في التَّصرُّف فيه (١) بالبيع، وأمَّا غيره من العقود؛ فقال القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض؛ كالبيع، ثمَّ ذكرا في الرَّهن عن الأصحاب: أنَّه يصحُّ رهنه قبل قبضه؛ لأنَّه لا يؤدِّي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف البيع.

وفي هذا المأخذ نظرٌ؛ لأنَّ الرَّهن إنَّما يصحُّ فيما يصح بيعه؛ لأنَّه يفضي إلى البيع، لكن تركه (٢) في يد البائع لا يطول غالباً، وقبضه متيسِّر؛ فلذلك يصحُّ رهنه.

وعلَّل ابن عقيل المنع من رهنه: بأنَّه غير مقبوض ولا متميِّز ولا متعيِّن. وفيه ضعف؛ لإمكان تمييزه وقبضه.

وعلَّل مرَّة أخرى في الرَّهن والهبة: بأنَّ القبض شرط لهما (٣)؛ فكيف ينبني عقدٌ مِن شَرْطِه القبض على عقدٍ لم يوجد فيه القبض؟!

وللأصحاب وجه آخر: بجواز رهنه على غير ثمنه، حكاه أبو الخطَّاب فيما كان معيَّناً؛ كالصُّبرة، وأظنُّه منع منه في المبهم؛ لعدم تأتِّي القبض، وهو معتبر فيه (٤) كما ذكر ابن عقيل؛ فخُرِّج من هذا وجهان للأصحاب في سائر (٥) العقود.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: فيما هو من ضمان البائع قبل القبض).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: ما هو من ضمان البائع قبل القبض).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: لزومهما).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: في الرَّهن).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: باقيها؛ قياساً على الرَّهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>