(٢) في (ب): غيور. (٣) كتب في هامش (ب) و (ج) و (ن) و (هـ): (حكى أبو الخطَّاب في «الانتصار» وجهاً: أنَّه لا يجوز التَّصرُّف في الثَّمن المعين قبل قبضه، معلِّلاً بأنَّه يخشى انفساخ العقد بتلفه، بخلاف ما إذا كان ديناً؛ فإنَّه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه، فيصحُّ التَّصرُّف فيه قبل القبض، وهذا مستدرك من وجهين: أحدهما: أنَّ [زاد في (ن): الثمن] المتعيِّن يدخل في ضمان البائع، فلا ينفسخ العقد بتلفه، والثَّاني: أنَّ الدَّين المستقرَّ [زاد في (ن): في الذمة] لا يجوز التَّصرُّف فيه قبل القبض مطلقاً، وإنَّما يجوز بيعه لمن هو في ذمَّته على رواية)، قال في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة). (٤) كُتب عليها فوق (ب): تمييزه. و (تمييزه) هو الموافق لبقية النسخ. (٥) قوله: (هو) سقط من (أ) و (ج) و (و).