للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهراً (١)، معلِّلاً: بأنَّ ذلك غرر (٢) يسير؛ فيغتفر في الصَّداق، ومنهم صاحب «المحرَّر»، وهذا وجه ثالث.

هذا كلُّه في المبيع.

فأمَّا ثمنه:

فإن كان معيَّناً؛ جاز التَّصرُّف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع يجوز التَّصرف فيه قبل القبض أو لا، صرَّح به القاضي (٣).

وإن كان مبهماً؛ لم يجز إلَّا بعد قبضه (٤).

وإن كان ديناً؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه، ذكره القاضي وابن عقيل، ولم يخرِّجا المعاوضة على الدَّين على الخلاف في بيع الدَّين ممَّن هو (٥) عليه، وقد حكيا في ذلك روايتين، والأكثرون أدخلوه في


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (ب): غيور.
(٣) كتب في هامش (ب) و (ج) و (ن) و (هـ): (حكى أبو الخطَّاب في «الانتصار» وجهاً: أنَّه لا يجوز التَّصرُّف في الثَّمن المعين قبل قبضه، معلِّلاً بأنَّه يخشى انفساخ العقد بتلفه، بخلاف ما إذا كان ديناً؛ فإنَّه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه، فيصحُّ التَّصرُّف فيه قبل القبض، وهذا مستدرك من وجهين: أحدهما: أنَّ [زاد في (ن): الثمن] المتعيِّن يدخل في ضمان البائع، فلا ينفسخ العقد بتلفه، والثَّاني: أنَّ الدَّين المستقرَّ [زاد في (ن): في الذمة] لا يجوز التَّصرُّف فيه قبل القبض مطلقاً، وإنَّما يجوز بيعه لمن هو في ذمَّته على رواية)، قال في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٤) كُتب عليها فوق (ب): تمييزه. و (تمييزه) هو الموافق لبقية النسخ.
(٥) قوله: (هو) سقط من (أ) و (ج) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>